مع تطورات جديدة 21 يوماً بأجر كامل.. قانون العمل يحدد الإجازات الرسمية المستحقة للعمال بعد دخوله حيز التنفيذ، نقدم لكم كل ما تحتاجون إلى معرفته بشكل شامل ودقيق عن هذه التطورات ليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 12:03 صباحاً
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حالات حصول العامل على الإجازة، وذلك بعد دخول القانون حيز التنفيذ اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025، حيث تنص المادة 47 على أن مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أكمل سنة خدمة، وتزداد إلى 30 يوماً بعد إتمام 10 سنوات خدمة لدى صاحب عمل واحد أو أكثر.
21 يوماً بأجر كامل.. قانون العمل يحدد الإجازات الرسمية المستحقة للعمال بعد دخوله حيز التنفيذ
كما أن العامل الذي تجاوز سن الخمسين يحصل على 30 يومًا سنويًا، وتضاف 7 أيام إضافية للعمال الذين يعملون في أعمال صعبة أو خطرة أو في مناطق نائية، وفق قرارات يصدرها الوزير المختص.
مواعيد الإجازة السنوية
وفقًا للمادة 48، يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة حسب مقتضيات العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تتعلق بمصلحة العمل، ويجب أن يحصل العامل على 15 يومًا على الأقل من الإجازة السنوية، منها 6 أيام متصلة.
كما يتم تسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل كل 3 سنوات على الأكثر، ويستحق العامل الأجر عن أي رصيد غير مستنفد عند انتهاء علاقة العمل.
حق العامل في تحديد موعد الإجازة
تنص المادة 49 على أن للعامل الحق في تحديد موعد الإجازة إذا كان متقدمًا لأداء الامتحانات التعليمية، مع إلزامه بإخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا على الأقل.
ووفق المادة 50، يمكن لصاحب العمل حرمان العامل من أجر الإجازة إذا ثبت أنه عمل لدى صاحب عمل آخر أثناء إجازته، أما المادة 51، فتتيح للعامل إجازة عارضة لمدة لا تتجاوز 6 أيام سنويًا، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُحسب ضمن الإجازة السنوية.
الإجازات الرسمية والأعياد
تنص المادة 52 على أن للعامل حقا في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يحددها الوزير المختص بحد أقصى 13 يومًا سنويًا، ويمكن تشغيل العامل خلال هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل، مع مضاعفة أجره عن اليوم.
وتنص المادة 53 على أن العامل الذي أمضى 5 سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل له حق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، مرة واحدة فقط طوال مدة خدمته.
الإجازة المرضية
ينص القانون على أن العامل المثبت مرضه له الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق تعويضًا حسب قانون التأمين الاجتماعي (المادة 54).
وفي المنشآت الصناعية، يحصل العامل على إجازة مرضية كل 3 سنوات: شهر بأجر كامل، ثم 8 أشهر بأجر 75%، ثم 3 أشهر بدون أجر حسب تقرير طبي. ويمكن تحويل الإجازة المرضية إلى سنوية إذا كان له رصيد كاف.
للحصول على تفاصيل إضافية حول 21 يوماً بأجر كامل.. قانون العمل يحدد الإجازات الرسمية المستحقة للعمال بعد دخوله حيز التنفيذ - الخليج الان وغيره من الأخبار، تابعونا أولًا بأول.