وزير العمل: لا يجوز فصل العامل إلا بحكم قضائي وفق القانون الجديد

كتابة سعد ابراهيم - أعلن وزير العمل محمد جبران أن قانون العمل الجديد سيدخل حيز التنفيذ رسمياً في الأول من أيلول/سبتمبر، مؤكداً أن القانون يهدف إلى حماية حقوق الموظفين وتنظيم علاقتهم مع أصحاب العمل بشكل أكثر دقة وعدالة.

Advertisements

في خطابه المتلفز، أكد جبران على ضرورة قيام أصحاب العمل بصياغة عقود رسمية لموظفيهم، مشيرًا إلى أن غياب العقد لا يُعفي صاحب العمل من المسؤولية. بل على العكس، يُعتبر الموظف في هذه الحالة متعاقدًا دائمًا، مما يفرض عليه التزامات قانونية، كالأجور والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي.

صرح الوزير بأن للموظف الحق في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض والغرامات في حال فصله قبل انتهاء عقده. إلا أن القانون الجديد يُبسط العملية بتوفير آلية جديدة لحل النزاعات من خلال “نموذج التوفيق” المعتمد بالتراضي بين الطرفين، مما يُلغي الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء في جميع الحالات.

تناول جبران مسألة خلط بعض الموظفين بين “الاستقالة” والنموذج رقم 6، مؤكدًا أن الاستقالة لا تُصبح قانونية إلا بعد موافقة مكتب العمل أو إحدى مديريات الوزارة عليها. ويُعتبر عدم الموافقة على الاستقالة باطلة، ويُشكل غيابًا عن العمل، مما قد يؤدي إلى فصل الموظف.

وأوضح أن النظام القديم الذي كان يتطلب من العمال التوقيع على النموذج رقم 6 في بداية العقد لم يعد صالحا، وأن المحاكم العمالية لا تعترف بالاستقالات إلا بعد الموافقة عليها رسميا.

وأكد جبران أن صرف الموظف أصبح ممكناً بقرار قضائي وليس بقرار منفرد من صاحب العمل، قائلاً: “القانون واضح… لم يعد الصرف المباشر من قبل صاحب العمل ممكناً”.

أخبار متعلقة :