انت الان تتابع خبر عن تابع: السعودية قانون جديد بفرض 2 مليون ريال غرامة لأي مواطن أو مقيم يقوم بهذا الأمر الشائع في منزله ونترككم الان مع اهم التفاصيل
صنعاء - عبدالجليل فارس - هيئة تنظيم المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية، اعلنت عن مجموعة من العقوبات الجديدة التي سوف تطال كل المخالفين لنظام الكهرباء، خاصة من يعبث بعدادات قياس الخدمة الكهربائية أو الذين يربطون المنظومة الكهربائية بصورة غير نظامية.
إثبات مخالفات العبث في العداد
وهذه الإجراءات الجديدة نصت على أنه في حالة اكتشاف المفتشين وقائع مخالفة العبث في العداد أو أيٍّ من ملحقاته أو الربط بالمنظومة الكهربائية بصورة غير نظامية سوف يتم تحرير محضر بذلك.
اضافة الى أخذ صور واضحة لواقعة العبث بالعداد، ويجوز للفرد حينها الاعتراض على المخالفة إلكترونياً، وبعدها يقوم مقدم الخدمة باستكمال أوراق محضر ضبط المخالفة، وإحالتها إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل لاتخاذ اللازم حيالها.
إلزام العابث بالعداد بدفع قيمة الاستهلاك غير المسجل
كما تضمنت الإجراءات أن يتم إلزام العابث في عداد قياس استهلاك الخدمة الكهربائية بدفع قيمة الاستهلاك غير المسجل اعتباراً من تاريخ الانخفاض المفاجئ في فواتيره- دون وجود مبرر لذلك يثبته المستفيد- ويتم احتساب الاستهلاك غير المسجل وفق المعادلة التالية: " الاستهلاك غير المسجل = الاستهلاك خلال فترة العبث على نسبة الانخفاض نتيجة العبث - الاستهلاك خلال فترة العبث.
حساب نسبة الانخفاض في الاستهلاك نتيجة العبث
وفي حال عدم توفر استهلاك سابق لفترة العبث يمكن من خلاله حساب نسبة الانخفاض في الاستهلاك نتيجة العبث، فيتم حساب الاستهلاك غير المسجل وفق المعادلتين التاليتين:
(الاستهلاك السكني غير المسجل) = قدرة القاطع بالكيلو فولت أمبير × 2 × عدد أيام العبث
(الاستهلاك غير السكني غير المسجل) = قدرة القاطع بالكيلو فولت أمبير × 4* × عدد أيام العبث
وفيما يتعلق بضبط مخالفة ربط بالشبكة الكهربائية مباشرة دون وجود عداد، فيتم تقدير المنفعة التي فقدها المرفق وفقاً لما يتوفر من بيانات، على أن يراعى فيها سعة وقدرة الكابل الكهربائي المرتبط بالشبكة بطريقة غير نظامية، ومقدار الحمل المتصل به.
إلزام العابثين بالتعويضات وتكاليف الإصلاح
يتولى مقدم الخدمة إزالة المخالفة وإصلاح التلفيات الناتجة بعد استكمال إجراءات ضبط المخالفة، مع إلزام المخالف بجميع المصاريف والتعويضات الناتجة عن ذلك.
الغرامات
وفي حال اعتراض المخالف يتم تعليق المبالغ إلى حين البت فيها من قِبل اللجنة المختصة بالنظر والفصل في المخالفات، كما يتم تغريم العابث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو من يستخدم المنظومة الكهربائية بصورة غير نظامية بالغرامات التالية:
أ - العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته
1- سعة قاطع لا يتجاوز ( 200) أمبير - قيمة الغرامة 5 آلاف ريال
2- سعة قاطع (أكبر من 200 وحتى 400 ) أمبير - قيمة الغرامة 10 آلاف ريال
3- سعة قاطع أعلى من 400 أمبير - قيمة الغرامة 10 ألف ريال
4- استخدام المنومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية أو مساعدة الغير على القيام بأي منها - قيمة الغرامة 30 ألف ريال.
عقوبات يتعرض لها المرخص بالقيام بنشاط كهربائي
1- عدم التزام المرخص له بإزاحة مكونات الشبكة الكهربائية أو معالجة أسباب الخطر في أسرع وقت إذا اتضح أنها تشكل خطورة على حياة الأفراد أو الممتلكات - الحد الأعلى للغرامة 2 مليون ريال
2- تقصير المرخص له في الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة للمحافظة على البيئة والسلامة والصحة العامة. - الغرامة مليون و500 ألف ريال
3- القيام بأي أعمال تحضيرية للشروع في أي نشاط كهربائي يتطلب لاحقاً الحصول على رخصة دون الحصول على موافقة الهيئة على هذه الأعمال التحضيرية.- الغرامة مليون ريال
4 - التقصير في الالتزام بأي قرار صادر من الهيئة فيما يخص المهمات المنوطة بها.- الغرامة - مليون ريال
5- تقصير المرخص له في تقديم المعلومات أو البيانات حسب الوقت المطلوب من الهيئة - الغرامة - مليون
6- عدم إخطار الهيئة فور حدوث أي ضرر أو عطل للنشاط الكهربائي أو توقع حدوث أي منهما في المواقع ذات الأهمية.- الغرامة - مليون ريال
7- استغلال الوضع المهيمن في الإخلال أو الحد من المنافسة، أو الدخول في ترتيبات من شأنها التأثير على المنافسة بأي شكل - الغرامة - مليون ريال
مضاعفة العقوبات وحق الاعتراض
نصت الإجراءات التي حددتها الهيئة بهذا الشأن لجنة النظر والفصل في المخالفات إمكانية فرض غرامة بما لا يتجاوز 10% من قيمة المخالفة الأصلية عن كل يوم يستمر فيه المخالِف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة.
وتضمنت الإجراءات مضاعفة الغرامة الموقَّعة على المخالِف في حالة تكرار المخالفة نفسها، وتُعدّ المخالفة مكررة إذا وقعت خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة التي سبقتها.
كما أتاحت للمخالف حق الاعتراض على قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية، خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بما صدر بشأنه من عقوبات، ولا يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ القرار.