أخبار عامة

بعد التصديق عليه.. كل ما تريد معرفته عن تسهيلات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة - الخليج الان

بعد التصديق عليه.. كل ما تريد معرفته عن تسهيلات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة - الخليج الان

مع تطورات جديدة بعد التصديق عليه.. كل ما تريد معرفته عن تسهيلات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، نقدم لكم كل ما تحتاجون إلى معرفته بشكل شامل ودقيق عن هذه التطورات ليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 11:29 صباحاً

تضمنت تعديلات قانون إجراءات تقنين أملاك الدولة الخاصة، والمعروف باسم قانون تقنين وضع اليد، الذي أصدره الرئيس السيسي مؤخرا، عدد من التسهيلات الجديدة لحل مشكلات واضعي اليد علي أملاك الدولة الخاصة.

 

نص قانون تقنين وضع اليد


( المادة الأولى )

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد.

وتحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتى لم يتم البت فيها، وكذا التظلمات اليى لم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تنظر وفق الاحكام والاجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:


1-  عدم سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، في حال سدادهما من قبل.


2-  أن يكون أداء مقابل التصرف في حال قبول طلب التقنين أو التظلم وفق الضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2017 بشأن الاحكام المنفذة للقانون رقم(144) لسنة 2017 المشار إليه.

ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (144) لسنة 2017 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال خمسة عشريومًا وفقًا للبندين (2،1) من الفقرة الثانية من هذه المادة تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم (١٤٤) لسنة ۲۰۱۷ المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.

(المادة الثانية)

يلغى القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

(المادة الثالثة)

يٌصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.

يٌبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.

مادة (2)

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة ۲۰۱۲ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أول من قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 15 /10 /2023، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

ولا تسري على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ۲۰۱٨ إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

بعد التصديق عليه.. كل ما تريد معرفته عن تسهيلات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة


وذلك كله وفقًا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.

مادة (3)

يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الادارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على المادة المشار إليها مد هذه الفترة لمدد أخرى مماثلة بما لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.

ويقدم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص بحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم وفقا لمساحة الأرض المُتعدى عليها.

ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.

مادة (4)

يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقًا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.

في حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الادارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه، ويعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم.

وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.

وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (5)

تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أى منها عن مدير عام أو ما يعادله،تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقًا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقًا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة (۲) من هذا القانون.

كما يجوز لهذه اللجان قبول طلبات التقنين مؤقتا خلال 3 أشهر من تقديمه حال تقديم مقدم الطلب صحة البيانات المثبتة بها.

ولا يجوز للجهات المختصة إجراءات المعاينة الميدانية لمطابقة البيانات والمطالبة بمبالغ مالية بعد انقضاء 5 سنوات من تاريخ صدور قرار قبول طلب التقنين.

وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.

ولا يجوز النظر في أي طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة (۳) من هذا القانون.

قواعد تقنين وضع اليد
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، ومعايير تحديد مقابل التصرف، وعلى الأخص مساحة الأرض المعتدى عليها، وطرق السداد ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة، ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء.

ولذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يومًا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيًا من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وتُصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.

مادة (6)

يجب اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري في عضوية اللجان المشار إليها في المادة (٥) في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، للموافقة على المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره.

وفي جميع الأحوال، لا تجوز المطالبة بمقنن مائي أو المطالبة بزيادته، إلا في ضوء الخطط المعتمدة من الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري.

مادة (7)

يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.

ويقع باطلًا بطلانًا مطلقًا أي عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، مع التعويض إن كان له مُقتض.

ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهر هذا التصرف.

مادة (8)

يحظر على المتعاقد طبقًا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.

كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف إليه من أجله ويقع باطلا بطلانًا مطلقًا أي عقد يبرم بالمخالفة لذلك، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

مادة (9)

تُعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.

تلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية، كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها وفقًا لنص المادة (٤) من هذا القانون وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.

وتخصص نسبة لا تزيد على 30 % من رسوم الفحص والمعاينة للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون والعاملين بها، يتم التصرف فيها على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

وتخصص الخزانة العامة نسبة 50 % من رسوم الفحص والمعاينة للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون والعاملين بها، يتم التصرف فيها على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.

للحصول على تفاصيل إضافية حول بعد التصديق عليه.. كل ما تريد معرفته عن تسهيلات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة - الخليج الان وغيره من الأخبار، تابعونا أولًا بأول.

Advertisements

قد تقرأ أيضا